الحر العاملي

190

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الوتر بعد الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح . 3 - وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة . ( 5100 ) 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقوم وأنا أشك في الفجر ، فقال : صل على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل . 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن المرزبان ابن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة . 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عمار بن المبارك ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل قال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر . 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 232 يأتي ذيله في 4 ر 54 ( 3 ) يب ج 1 ص 232 ( 4 ) يب ج 1 ص 232 ( 5 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 143 ( 6 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 156